إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 340 لسنة 2000 بشأن تأهيل الشركة السعودية لصناعات اطباق الفوم بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 491 · 2 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل الشركة السعودية لصناعات اطباق الفوم بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٥ / ٦٨١٠ المؤرخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٠ م والمقيد بوارد السجل العام رقم ٣٢٨٥ بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠م .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٩١

اسم المنشأة : الشركة السعودية لصناعات اطباق الفوم .

المنتج : الاطباق والعلب والعبوات ذات الإستخدام الواحد من البولسترين .

رأس المال : ٣٨٤٩٥٩٤ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٣ / ص تاريخه : ٢٩ / ٤ / ١٤١٦ هـ

عنوان المنشأة : ص . ب : ١٣٦٨٤ هاتف : ٨١٢٢٠٨٠ فاكس : ٨١٢٢٠٩٦

المدينة : الدمام اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي