إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 343 لسنة 2002 بشأن تعديل بيانات وتغيير مسمى شركة كريستال للمياه المعدنية والمنتجات الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 592 · 23 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

343 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تعديل بيانات وتغيير مسمى شركة كريستال للمياه المعدنية والمنتجات الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم: ١٦٩ لسنة ١٩٩٥ والتعميم الجمركي رقم: ٣٥٢ لسنة ١٩٩٨م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم: ٦٧٩٩/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ: ٢٠٠٢/١٠/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣٦٦٩ بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيفاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٧٥٠

اسم المنشأة: شركة كريستال للمياه المعدنية والمنتجات الغذائية.

المنتج: مياه معدنية، ماء ورد، خل، عصير مانجو.

رأس المال: ٢٨٧٢٥٠٠٠ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٨٣٤ تاريخه: ٢٠٠٢/٨/١٨

عنوان المنشأة: هاتف: ٢٤٤٢٢٢١ فاكس: ٢٤٤٢٢٢٦ ص. ب: ١١٧٩٧

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبا الفجيرة نسبة القيمة المضافة: ٨٥,٣٨

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٢/١١/٦م.

صدر في : ٢٠٠٢/١١/١١م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي