إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 261 لسنة 2002 بشأن تأهيل/شركة غدير للمياه المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 580 · 31 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل/شركة غدير للمياه المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٨٩٩/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٨/٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٨٣٦) بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٨م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٦٠

اسم المنشأة: شركة غدير للمياه المعدنية.

المنتج: مياه معدنية طبيعية.

رأس المال: ١٤٦٢٤٦٥٩ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %.

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٢٦٧ .

تاريخه: ٢٠٠١/٥/١٣م.

عنوان المنشأة: هاتف: ٢٤٤٢٤٧٠ - فاكس: ٢٤٤٢٤٧١ ص.ب: ١٣٠٤٥

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المدينة: الفجيرة.

نسبة القيمة المضافة: ٤٩, ٨٠ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٨/١٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٨/٢٠م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي