إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 124 لسنة 2001 بشأن تأهيل الشلال للمياه المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 514 · 19 مايو 2001

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل الشلال للمياه المعدنية

بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٣٧٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢٨ والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٣٨٥ بتاريخ ٢٠٠١/٥/٥ والذي تم استلامه بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد المسمى الجديد وهو الرستماني يورو جلف للحديد والصلب وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٦٠

اسم المنشأة: الشلال للمياه المعدنية.

المنتج : مياه طبيعية.

راس المال : ١٦٩٩٦٤٤ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%

رقم الترخيص :(أو السجل الصناعي) ١٩٠١ تاريخه ٢٠٠١/١/٤

عنوان المنشأة : هاتف / ٣٤٧١٠١٠ فاكس :٣٤٧١٢١٢ ص.ب :٧٩٣٣

أسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة - المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة: ١٠٠

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٥ م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/١٢م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي