الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة الى المزروعي كرافت بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٩٨ بشأن تأهيل منشأة عبد الله المزروعي لصناعة القوارب وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٦٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٥م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٧٢٤) بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ١٦٩١
اسم المنشأة : المزروعي كرافت
المنتج : قارب فيبرجلاس .
رأس المال : ۱۲۰۷۷۰۰ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٦١٧.
تاريخه : ٢٠٠٠/٥/٢٧م.
عنوان المنشأة: ص.ب: ۲۳۱۰۲ - هاتف: ٣٤٧١٩٨٢ - فاكس:
٣٤٧١٩٨٣
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
المدينة : القوز الصناعية.
نسبة القيمة المضافة : ٦٥٫٢١٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.
صدر بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك