الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 173 لسنة 2001م
بشأن تأهيل مؤسسة كدرا للمياه المعدنية بدولة/الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 6746/1/23523 المؤرخ 2001/6/10م والمقيد بوارد السجل العام رقم (1904) بتاريخ 2001/6/17م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: 2180
اسم المنشأة: مؤسسة كدرا للمياه المعدنية المنتج: مياه معدنية.
رأس المال: 6118152 درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي 100%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): 1808 تاريخه: 2000/8/24م
عنوان المنشأة: ص.ب: 321
هاتف: 2236815 فاكس: 2236299
اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: رأس الخيمة نسبة القيمة المضافة: 75.32%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/6/17م
صدر بتاريخ: 2001/6/24م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك