إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 173 لسنة 2001 بشأن تأهيل مؤسسة كدرا للمياه المعدنية بدولة/الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 520 · 30 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 173 لسنة 2001م

بشأن تأهيل مؤسسة كدرا للمياه المعدنية بدولة/الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 6746/1/23523 المؤرخ 2001/6/10م والمقيد بوارد السجل العام رقم (1904) بتاريخ 2001/6/17م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: 2180

اسم المنشأة: مؤسسة كدرا للمياه المعدنية المنتج: مياه معدنية.

رأس المال: 6118152 درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي 100%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): 1808 تاريخه: 2000/8/24م

عنوان المنشأة: ص.ب: 321

هاتف: 2236815 فاكس: 2236299

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: رأس الخيمة نسبة القيمة المضافة: 75.32%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/6/17م

صدر بتاريخ: 2001/6/24م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي