مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تعديل بيانات وتغير مسمى المنشأة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩٥م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٤٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٩٨٦) بناء ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م وكتابهم رقم ١١٧٦٧١/٢٣٥٢٣ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨ والمقيد بواردة السجل برقم ٤٠٨٤ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة الصناعية ليصبح اسم المنشأة الجديد شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ١٣٨
اسم المنشأة : شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية .
المنتج : عبوات زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة.
رأس المال: ٨٤٩٢١٢٨١ ريال سعودي .
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %.
رقم الترخيص: او التسجيل الصناعي: ص، /٤٦٠ تاريخه: ١٤١٢/٨/٦
عنوان المنشأة: هاتف: ٨٤٢١٠٩٠ فاكس: ٨٤١٤٥٧٠ ص . ب: ٥٨٠
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية . المدينة: الدمام.
نسبة القيمة المضافة: ٨٥,٩٢ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١٢/٨م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/٣١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك