إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 341 لسنة 2001 تعليمات جمركية رقم 340 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الشرق الاوسط للصناعات الحديدية والخشبية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 549 · 19 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

341 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تعديل بيانات وتغير مسمى المنشأة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩٥م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٤٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٩٨٦) بناء ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م وكتابهم رقم ١١٧٦٧١/٢٣٥٢٣ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨ والمقيد بواردة السجل برقم ٤٠٨٤ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة الصناعية ليصبح اسم المنشأة الجديد شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٣٨

اسم المنشأة : شركة الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج مصنع الدمام لانتاج العبوات الزجاجية .

المنتج : عبوات زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة.

رأس المال: ٨٤٩٢١٢٨١ ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %.

رقم الترخيص: او التسجيل الصناعي: ص، /٤٦٠ تاريخه: ١٤١٢/٨/٦

عنوان المنشأة: هاتف: ٨٤٢١٠٩٠ فاكس: ٨٤١٤٥٧٠ ص . ب: ٥٨٠

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية . المدينة: الدمام.

نسبة القيمة المضافة: ٨٥,٩٢ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١٢/٨م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/٣١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي