مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل مصنع اران للجلب الحديدية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۲۲۷/۲/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ١٦٩٧ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۳۰۸
اسم المنشأة: مصنع اران للجلب الحديدية.
المنتج: جلب حديدية من نصف بوصه وحتى ٦ بوصه أسود وأبيض.
رأس المال: ١٠٦٨٦٥١٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/۸۰۹ تاريخه: ١٤٢٠/٥/١٤هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ٥٤٢٢٢
هاتف: ٢٤٣٤٢٦٧
فاكس: ٢٤٣٤٣٦٨
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض
نسبة القيمة المضافة: ٦٦,٨٨%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٨م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٢٩م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك