إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 340 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع انكو للخرسانة المسبقة الصنع بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 591 · 16 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع انكو للخرسانة المسبقة الصنع بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٧٢/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ في ۲۰۰۲/۸/۲۸م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣۰۲۷) بتاريخ : ۲۰۰۲/۹/٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۳۷۲

اسم المنشأة: مصنع انكو للخرسانة المسبقة الصنع .

المنتج جدران واعدة وسور ، وحدة غرف تفتيش منوعة وحدة بيوت سكنية جاهزة .

رأس المال: ١٣٣٩٩٦٦ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %

رقم الترخيص أ) أو التسجيل الصناعي): ص/۹۱۳ تاريخه : ١٤٢٠/٦/٢٢هـ.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٨٨٢٥٢٥٣ فاكس : ٨٨٢٥١٧٢ - ص.ب: ٤٣٧ .

اسم الدولة المملكة العربية السعودية ، المدينة: الخبر .

نسبة القيمة المضافة: ۱۰۰ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٢/٩/٤م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٦م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي