إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 306 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع الجابرين للصناعات الجلدية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 587 · 19 أكتوبر 2002

رقم التشريع وسنته

306 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع الجابرين للصناعات الجلدية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٣٣٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ في ٢٠٠٢/٩/٢٢م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٣٣٣٣ تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢م والمستلم من قبلكم بذات التاريخ.

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۲۳۷۸.

اسم المنشأ : مصنع الجابرين للصناعات الجلدية.

المنتج : جلود مدبوغة (ضأن، ماعز، سواكني، بربري ، استرالي، بقر ، جمل)

رأس المال : ٩٦١٧٦٠٨ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٧٠ %.

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ٤.

تاريخه : ١٤٢٠/١/٢هـ.

عنوان المنشأة: هاتف : ٤٧٧٠٧٢١ فاكس: ٤٧٢٠٧٣٦ ص . ب : ۷

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٩٤,١٩ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٠/٧م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي