الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۰۱م
بشأن تأهيل مصنع شركة فوم التجارية لانتاج الالخشب الصناعية بالمملكة العربية السعودية وادرجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٤٩٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٨/١٤ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦١٦ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۱۹۹.
اسم المنشأة : مصنع شركة فوم التجارية لانتاج الخشاب الصناعية
المنتج : الالواح البلاستيكية من البولي استايرن والبولي اثيلين
رأس المال: ۱۳۹٦۸۰۰۰ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي: ۱۰۰%.
رقم الترخيص : او التسجيل الصناعي) : ۳۹۷ تاريخه: ١٤١٤/٥/١١
عنوان المنشأة : هاتف : ٤٩٨١٢١٤
فاكس : ٤٩٨٥٨٤٧ ص . ب : ٤٣٥٣
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض
نسبة القيمة المضافة: ۱۰۰
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠١/٨/٢١م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٩/٤م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك