إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (336) لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع حسني للمنتجات البلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٣٦) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل/ مصنع حسني للمنتجات البلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٣٢٩/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٢/٢م. والمقيد بواردة السجل العام رقم ٤٠٧٧ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٦٠.

اسم المنشأة: مصنع حسني للمنتجات البلاستيكية.

المنتج: قوارير وعنوات بلاستيكية، أغطية للعبوات البلاستيكية، علب وبراويز، علاقات بلاستيكية، أكياس بلاستيكية، لفات بلاستيكية.

رأس المال: ٦٢١٣٢٦٢ درهماً إماراتياً.

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥٨٧.

تاريخه: ٢٠٠١/٣/٩م.

عنوان المنشأة: هاتف: ٥٣٤٠٦٤٤ فاكس: ٥٣٤٠٦٤٤ ص.ب: ٤١٠٨٠.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المدينة: الشارقة.

نسبة القيمة المضافة: ٨٨,٦٩% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٢٣م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٣١م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي