إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (39) لسنة 2002 بشأن تأهيل الصاعد لصناعة البلاستيك بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (39) لسنة 2002م

بشأن تأهيل الصاعد لصناعة البلاستيك بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 132/2/23523 المؤرخ 2002/1/12م والمقيد بواردة السجل العام رقم (321) بتاريخ 2002/1/27م والمستلم من قبلهم بتاريخ 2002/1/26م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: 2274

اسم المنشأة: الصاعد لصناعة البلاستيك.

المنتج: قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة، سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الاغلاق.

رأس المال: 10923637 درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: 51%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): 2013 تاريخه: 2001/6/24م

عنوان المنشأة: ص.ب: 22254

هاتف: 3535377

فاكس: 3535600

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: ابوظبي

نسبة القيمة المضافة: 93.22%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: 2002/1/26م

صدر بتاريخ: 2002/2/3م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي