مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١م
بشأن إضافة منتج للشركة الوطنية المحدودة للجلفنة والاعمدة الحديدية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات
التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (٩٤) لسنة ١٩٩٦م بشأن تأهيل الشركة أعلاه وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / أ / ٣٦١٢ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجي من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات للشركة أعلاه وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٨٩٨
اسم المنشأة: الشركة الوطنية المحدودة للجلفنة والاعمدة الحديدية
قائمة المنتج: جلفنة حديد، اعمدة انارة وكهرباء وملحقاتها، نقاط توزيع هاتفية، اشرطة تربيط معدنية، ابراج حديد مجلفنة.
رأس المال: ٤٨٧٤٢١٩١ ريالا سعوديا نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي ) : ص/١٢٩ تاريخه ١٤٢٠/٢/٢ هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ٧٧٦٨ هاتف: ٢٦٥٢٠٧٠ فاكس:
٢٦٢٠٧٩
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ٤٩,٧٣
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٤/١١م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٤/١٧م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك