إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمراكي رقم 82 لسنة 2002 بشأن تغيير مسمى واضافة منتج شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة (نوفا) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 561 · 20 أبريل 2002

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ م

بشأن تغيير مسمى واضافة منتج شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة (نوفا) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا بالتعميم الجمركي رقم : ١٤٥ لسنة ١٩٩٧م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢١٠٩/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٣/٢٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١١٥٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٣١م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٣١م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تغيير مسمى واضافة منتج للمنشأة الصناعية من شركة تعبئة المياه الصحية (تساح) ليصبح المسمى الجديد شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة (نوفا) وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۱۰۲۲

اسم المنشأة : شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة (نوفا).

المنتج : مياه شرب معبأة (نوفا) أحجام : ٢٥٠مل/ ۳۳۰ ,۳۰ليتر/ ٦٠٠,٠ليتر/ ١,٥ ليتر/٥ ليتر/ ۱۰ ليتر/ ۱۹ ليتر.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي