إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (275) لسنة 2002 بشأن إلغاء تأهيل مؤسسة المشاريع والتوريدات بسلطنة عمان وإلغاء إدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وعدم إعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية إعتباراً من: 2002/8/26م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 583 · 21 سبتمبر 2002

رقم التشريع وسنته

275 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الخاصة والمكملات الغذائية بدولة الكويت

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٧٥) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إلغاء تأهيل مؤسسة المشاريع والتوريدات بسلطنة عمان وإلغاء إدراجها ضمن دليل

الصناعات التحويلية وعدم إعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية إعتباراً من: ٢٠٠٢/٨/٢٦م

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم: ٢٦٢ لسنة ٢٠٠٠م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم: ٤٥٥٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ:

٢٠٠٢/٨/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم: ٢٩٣٨ بتاريخ:

٢٠٠٢/٨/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ: ٢٠٠٠/٨/٢٦م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إلغاء رقم التأهيل "٢٠٧٣" والخاص بالمنشأة الصناعية التالية" مؤسسة المشاريع والتوريدات" بسلطنة عمان وإلغاء إدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وعدم إعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية إعتباراً من:

٢٠٠٢/٨/٢٦م.

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٨/٢٦م.

صدر بتاريخ : ٤ /٢٠٠٢/٩م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي