تعميم جمركي رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٧٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٤٤ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٥٦
اسم المنشأة : مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية المنتج : قضبان حديد تسليح بمقاسات مختلفة رأس المال : ١٠٢٥٧٤٨٣٧ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠٪
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/٧٨٤ تاريخه : ١٤٢١/٠٦/١٩
عنوان المنشأة : هاتف : ٨١٢١٧١٨ فاكس: ٨١٢١٠٥٩ ص.ب: ٧٦٠٠
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ١٠٠
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٧/٢٤م
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/٨م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك