إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 215 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٧٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٤٤ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٥٦

اسم المنشأة : مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية المنتج : قضبان حديد تسليح بمقاسات مختلفة رأس المال : ١٠٢٥٧٤٨٣٧ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠٪

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/٧٨٤ تاريخه : ١٤٢١/٠٦/١٩

عنوان المنشأة : هاتف : ٨١٢١٧١٨ فاكس: ٨١٢١٠٥٩ ص.ب: ٧٦٠٠

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ١٠٠

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٧/٢٤م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/٨م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي