إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 153 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع روميو للديكور ـ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 467 · 17 يونيو 2000

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مصنع روميو للديكور ـ بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

إعلان

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٥٢٣ ٢/ ١/ ٣٠٣٨ المؤرخ ٣١/ ٥/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٧٠١ بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٠٠ والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٩٩١

اسم النشأة : مصنع روميو للديكور .

المنتج : خزائن مطبخ ، اعمال ديكورات ، خزائن ، اطقم جلوس طاولات طعام كبيرة ، غرفة نوم كاملة ، ابواب خشب .

رأس المال : ٣٠٠٠٠٠ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي ٪٥١ :

رقم الترخيص (أو السجل الصناعي) : ١٣٣٧ تاريخه : ٧/ ٧/ ١٩٩٩

عنوان المنشأة : ص.ب : ١٩٨٠١ هاتف : ٣٤٧٤٠٤٠ فاكس اذ : ٣٤٧٤٠٤١ .

المدينة : دبي اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

نسبة القيمة المضافة : ٥٥,٩ ٪

للعلم والعمل به بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ١٣/ ٦/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي