إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 34 لسنة 2002 بشأن تأهيل مولشاند للصناعات التحويلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مولشاند للصناعات التحويلية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٨٠٤/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٢/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٤٦ بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۷۱

اسم المنشأة: مولشاند للصناعات التحويلة.

المنتج: رقائق الالمنيوم، شريط لاصق من بلاستيك، رقائق بلاستيك لتغليف الاطعمة، شريط لاصق من ورق، أطباق وصواني من رقائق المنيوم.

رأس المال: ٥٧٢٣٦٣٩ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٩٩٦ تاريخه: ٢٠٠٠/٦/٤

عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٠٨٣٤

هاتف: ٧٤٣٣٣٠٤

فاكس: ٧٤٨٢١٠٨

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان

نسبة القيمة المضافة: ٤٦,٧٦%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/١٣م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٢م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي