تعميم جمركي رقم ٣٢٤ لسنة (٢٠٠٢م)
بشأن استثناء شركة ناصر الساير عن تنفيذ أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٠/٨٨٥ الصادر لصالح شركة عربي على كافة منتجات شركة ماكيتا (MAKITA)
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٠٢ وبالإشارة لكتاب إدارة التنفيذ رقم ٢٠٠٢/٢١٤٢٥ بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٩ والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٥٨٦٦ بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٤ والمتضمن الموافقة والسماح بدخول أية بضائع من منتجات ماكيتا والإفراج عن أية شحنة تصل لأحد المنافذ لشركة ناصر الساير وذلك استثناء لتلك الشركة فقط من أمر الحجز المشار إليه أعلاه وذلك استنادا إلى الكتاب المقدم إليهم من المدعي شركة عربي.
لذا يرجى من السادة المديرين استثناء شركة ناصر الساير فقط من تنفيذ أمر الحجز التحفظي المشار إليه أعلاه وتوقيع الحجز تحفظيا على كافة منتجات شركة ماكيتا (MAKITA) التي يتم استيرادها عن طريق غير الوكيل المحلي بدولة الكويت شركة عربي ذ.م.م.
وكذا المعدات المقلدة المنسوب صدورها للشركة سالفة الذكر والتعميم بذلك على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بتقرير بالبضاعة التي سيتم حجزها مع بيان نوعيتها والعلامة التجارية الخاصة بها واسم المستورد حتى تتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية مع التقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن إعلام إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٢٣١) من قانون المرافعات و (٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٢/١٠/١٤م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٠/٢٣م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك