الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 130 لسنة 2003م
بشأن إلغاء استثناء شركة ناصر الساير من تنفيذ أمر الحجز التحفظي رقم 2000/885 الصادر لصالح شركة عربي على كافة منتجات شركة (MAKITA) والصادر بشأنه التعميم الجمركي رقم 2002/324
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم رقم 324 لسنة 2002 وبالإشارة لكتاب إدارة التنفيذ رقم 2003/89682 بتاريخ 2003/9/16 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 5866 بتاريخ 2003/9/16 والمتضمن توقيع الحجز التحفظي على كافة منتجات مكيتا (MAKITA) التي يتم استيراده عن الوكيل المحلي بدولة الكويت شركة عربي ذ.م.م مع إلغاء استثناء شركة ناصر الساير من تنفيذ أمر الحجز التحفظي أعلاه.
لذا يرجى من السادة المدراء إلغاء استثناء شركة ناصر الساير من تنفيذ أمر الحجز التحفظي المشار إليه أعلاه وتوقيع الحجز تحفظيا على كافة منتجات شركة ماكيتا (MAKITA) التي يتم استيرادها عن طريق غير الوكيل المحلي بدولة الكويت شركة عربي ذ.م.م.
وكذا المعدات المقلدة المنسوب صدورها للشركة سالفة الذكر والتعميم بذلك على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بتقرير بالبضاعة التي سيتم حجزها مع بيان نوعيتها والعلامة التجارية الخاصة بها وإسم المستورد حتى تتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية مع التقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن أعلاه إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات و(94) من قانون التجارة الصادر عام 1980م.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2003/9/16م
صدر بتاريخ: 2003/9/21م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 131 لسنة 2003م
بشأن إلغاء وزارة التجارة والصناعة لترخيص الاستيراد رقم 29977 باسم حسن عبدالملك حيدر بهمن (مؤسسة حسن بهمن لأعمال السكراب)
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 33233 المؤرخ 2003/9/20 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 8541 بذات التاريخ والمتضمن الافادة بأنه قد تم إصدار ترخيص الاستيراد المرقم أعلاه بالخطأ من أحد مراكز وزارة التجارة نظرا لحداثة العمل بهذه المراكز وانه قد تم إلغاء الترخيص المذكور.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم لمنع التعامل بهذا الترخيص وعدم قبوله في المعاملات الجمركية.
للعلم والعمل بموجبه:
صدر بتاريخ: 2003/9/23م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك