إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 318 لسنة 2002 بشأن تعديل بيانات شركة خشبو الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

318 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامـ

*

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣١٨ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تعديل بيانات شركة خشبو الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم : ٢٨٣ لسنة ٢٠٠٠م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٩٧٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٤٨٧) بتاريخ:

٢٠٠٢/١٠/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٠٨٣

اسم المنشأة: شركة خشبو الصناعية .

المنتج: لحاف، وسائد، مفارش الأسرة، أغطية مخدات .

رأس المال: ٥٥٧٩١١٨ درهماً إمارتياً .

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١ %

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): /١٢٥٨ تاريخه : ٢٠٠١/٢/٢٦م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٧٣٧٢٠٢ فاكس : ٧٤٣٧٥٣٠ - ص.ب: ١٤٣٢.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة ، المدينة: عجمان .

نسبة القيمة المضافة: ٣٥,٥٥ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١٠/٢٠م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١٠/٢٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي