إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 166 لسنة 2001 بشأن تعديل بيانات مصنع الجزيرة للزيوت بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 520 · 30 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تعديل بيانات مصنع الجزيرة للزيوت بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا إلي التعميم الجمركي رقم ١٩٩٩/١٣٨م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧١٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٧٨٨) بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٨٣١

اسم المنشأة: مصنع الجزيرة للزيوت.

المنتج : زيت سوائل نقل الحركة، زيت غسيل محركات، زيت انظمة هيدروليك، زيت تروس نقل الحركة، زيت محرك الديزل.

رأس المال : ٣٢٠٠٦٠٨ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١ %

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٤١٩ تاريخه : ٢٠٠٠/١١/٢٣.

هاتف : ٧٤٤٦٦٦٨ فاكس : ٧٤٢٠٤٩٥.

ص . ب : ١٦٤٧ .

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : عجمان نسبة القيمة المضافة: ٤٧,١٧ % .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٦/٥ م .

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٦/١٧م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي