الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تعديل بيانات مصنع الجزيرة للزيوت بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
الحاقا إلي التعميم الجمركي رقم ١٩٩٩/١٣٨م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧١٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٧٨٨) بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ١٨٣١
اسم المنشأة: مصنع الجزيرة للزيوت.
المنتج : زيت سوائل نقل الحركة، زيت غسيل محركات، زيت انظمة هيدروليك، زيت تروس نقل الحركة، زيت محرك الديزل.
رأس المال : ٣٢٠٠٦٠٨ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١ %
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٤١٩ تاريخه : ٢٠٠٠/١١/٢٣.
هاتف : ٧٤٤٦٦٦٨ فاكس : ٧٤٢٠٤٩٥.
ص . ب : ١٦٤٧ .
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : عجمان نسبة القيمة المضافة: ٤٧,١٧ % .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٦/٥ م .
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٦/١٧م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك