إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 317 لسنة 2002 بشأن تعديل بيانات شركة ريسوت للاسمنت بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

317 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مّة للجماركم

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تعديل بيانات شركة ريسوت للاسمنت بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم :٢٨٨ لسنة ١٩٩٨م، وبناءً على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦١٤٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/٩م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٤٩٠) بتاريخ:

٢٠٠٢/١٠/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٧٣٠

اسم المنشأة: شركة ريسوت للاسمنت .

المنتج: اسمنت عادي، اسمنت مقاوم للأملاح، اسمنت آبار النفط .

رأس المال: ٥٠٤٣٥٠٢ ريالات عمانياً.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٢٣١ تاريخه: ١٩٨٤/٦/١٤م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٢١٩١٢٢ فاكس : ۲۱۹۲۹۱ - ص.ب: ۱۰۲۰.

اسم الدولة: سلطنة عمان ، المدينة: صلالة .

نسبة القيمة المضافة: ٩٧,٧٦ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١٠/٢٠م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١٠/٢٣م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي