تعميم جمركي رقم ٣١٢ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل المصنع العربي للبطاريات السائلة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٣١٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١٠/٢١ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٤٨ بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٥ والمتسلم من قبلهم بذات التاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٦م .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٣٢٧
أسم المنشأة : المصنع العربي للبطاريات السائلة المنتج : بطاريات سيارات سائلة
رأس المال : ٢٤٤١٢٥٠٣ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ ٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٢٧ / ص تاريخه : ٢/ ٩/ ١٤١٨ هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ١٩٤٣٧
هاتف : ٦٣٨٠١٠١ فاكس : ٦٣٨٠٩٣٠
المدينة : جده اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٤ / ١١ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك