إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 312 لسنة 2000 بشأن تأهيل المصنع العربي للبطاريات السائلة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 488 · 11 نوفمبر 2000

رقم التشريع وسنته

312 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٣١٢ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل المصنع العربي للبطاريات السائلة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٣١٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١٠/٢١ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٤٨ بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٥ والمتسلم من قبلهم بذات التاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٦م .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٣٢٧

أسم المنشأة : المصنع العربي للبطاريات السائلة المنتج : بطاريات سيارات سائلة

رأس المال : ٢٤٤١٢٥٠٣ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ ٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٢٧ / ص تاريخه : ٢/ ٩/ ١٤١٨ هـ

عنوان المنشأة : ص . ب ١٩٤٣٧

هاتف : ٦٣٨٠١٠١ فاكس : ٦٣٨٠٩٣٠

المدينة : جده اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٤ / ١١ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي