الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (٣٦)
تعميم جمركي رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن أمر الحجز التحفظي ٨٢٦ / ٢٠٠٠ الصادر
لصالح مؤسسة جفرانكو بخصوص كافة المنتجات
التي تحمل الاسم LIPOVITAN
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٠م والمحال للإدارة رفق
محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ٤٠٩١ بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٠م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا ودون تنبيه على كافة المنتجات التي تحمل اسم LIPOVITAN وهي المشروبات التي أضيفت الى الفيتامينات تحت الاسم التجاري سالف الذكر وحجز الوارد منها من الخارج برا وبحرا وجوا بمنافذ الحدود لغير مؤسسة جفرانكو.
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز من البضاعة المذكورة مع تحديد أنواعها ومواصفاتها وكمياتها حتى يتسنى لنا إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل بتقرير الإدارة عما في ذمتها وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها الحجز إتخاذ للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين ٢٣١ من قانون المرافعات و٩٤ من قانون التجارة الصادر في ١٩٨٠م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك