إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (132) لسنة 2015 بشأن رفع أمر الحجز التحفظي رقم 2000/626 والصادر لصالح شركة / يوسف أحمد الغانم وأولاده على كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات توشيبا- فيليبس- دايو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1240 · 13 يونيو 2015

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم (132) لسنة 2015

بشأن رفع أمر الحجز التحفظي

رقم 2000/626 والصادر

لصالح شركة / يوسف أحمد الغانم وأولاده على كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات توشيبا - فيليبس - دايو

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم 2000/199م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التى تحمل رسم أو اسم ماركات توشيبا - فيليبس - دايو غير تلك التي ترد لشركة يوسف أحمد الغانم وأولاده .

وبالإشارة إلى كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 2015/5640 بتاريخ 2015/5/25م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2971 بتاريخ 2015/5/28م بشأن حكم الإستئناف رقم 2014/3678 والمرفوع من السيد / خالد خلف مبارك العتيبي بصفته صاحب مؤسسة إينرجي العصرية للتجارة العامة والمقاولات ضد / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده وآخرين والصادر بشأنه الحكم المرفق صورته والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 2000/626 وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجة التقاضي ومبلغ (200 د.ك) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

بناء عليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتى :

* إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 2000/626 .

* إلغاء التعميم الجمركي رقم 2000/199 الصادر بشأنه وما يترتب عليه من آثار قانونية .

للعلم والعمل بموجبه من تاريخ 2015/3/25.

صدر بتاريخ 2015/6/3.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي