تعميم جمركي رقم (132) لسنة 2015
بشأن رفع أمر الحجز التحفظي
رقم 2000/626 والصادر
لصالح شركة / يوسف أحمد الغانم وأولاده على كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات توشيبا - فيليبس - دايو
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم 2000/199م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التى تحمل رسم أو اسم ماركات توشيبا - فيليبس - دايو غير تلك التي ترد لشركة يوسف أحمد الغانم وأولاده .
وبالإشارة إلى كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 2015/5640 بتاريخ 2015/5/25م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2971 بتاريخ 2015/5/28م بشأن حكم الإستئناف رقم 2014/3678 والمرفوع من السيد / خالد خلف مبارك العتيبي بصفته صاحب مؤسسة إينرجي العصرية للتجارة العامة والمقاولات ضد / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده وآخرين والصادر بشأنه الحكم المرفق صورته والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 2000/626 وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجة التقاضي ومبلغ (200 د.ك) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
بناء عليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتى :
* إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 2000/626 .
* إلغاء التعميم الجمركي رقم 2000/199 الصادر بشأنه وما يترتب عليه من آثار قانونية .
للعلم والعمل بموجبه من تاريخ 2015/3/25.
صدر بتاريخ 2015/6/3.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك