إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 199 لسنة 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي 626/ 2000 الصادر لصالح شركة يوسف احمد الغانم وأولاده ذ . م . م بخصوص كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات ـ توشيبا ـ فيليبس ـ دايو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 475 · 12 أغسطس 2000

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۰۰م

بشأن أمر الحجز التحفظي ٦٢٦ / ۲۰۰۰ الصـ لصالح شركة يوسف احمد الغانم وأولاده ذ.م بخصوص كافة المنتجات التي تحمل اسم أو ر ماركات - توشيبا - فيليبس - دايو

مدير عام الجمارك .

بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والصادر عن الكلية بوزارة العدل بتاريخ ۲۲ / ۷ / ۲۰۰۰م والمحال لـلإ

محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير المقيد بوارده العام رقم ۲۹۱٦ بتاريخ ۲۵ / ۷ / ۲۰۰۰م والقاضي منطوقة بالـ بتوقيع الحجز التحفظي فورا ودون تنبيه على كافة المنتجا تحمل اسم أو رسم ماركات توشيبا أو فيليبس أو دايو من مسجل شرائط كاسيت فيديو، جهاز عرض شرائط، كاسيت بروجكتور، فيديو شريط فيديو مستقبل تلفزيوني، راديو ستيريو سيارة، سماعة سيارة، مكبر ميكروفون، ثلاجة، غـ طباخ، مطحنة لحوم فرن كهربائي، مكواة كهربائية، كهربائية، أو أي منتج أخر يحمل اسم ورسم العلامات ا وحجز الوارد منها من الخارج برا أو بحرا أو جوا بمنافذ الحدود أي محل بدولة الكويت يروج لتلك البضائع مع جردها وتحـ والتحفظ عليها في مكان أمين . إلزام جهة الحكومة _ بصفتها لديها - بالتقرير بما في ذمتها بكتاب موجه منها الى إدارة كتاب اـ الكلية خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حـق يوسف احمد الغانم وأولاده في رفع أي حجز يتم توقيعه واـ الجمركي عن بضاعة تؤول اليها قانونا .

لذا يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم للـ جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حـ أية بضائع من الأنواع المذكورة مع تحديد مواصفاتها وأنواعها و التجارية الخاصة بها حتى يمكن اعلام إدارة الكتاب بوزارة بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة ۲۳٤ من قانون المرافعات والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها الحجز باتخاذ الإجـ القانونية المنصوص عليها بالمادتين (۲۳۱) من قانون المرافعات و من قانون التجارة الصادر عام ۱۹۸۰م .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۵ / ۷ / ۲۰۰۰م

صدر بتاريخ : ۲۹ / ۷ / ۲۰۰۰م

مدير عام

الإدارة العامة لـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي