الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن اضافة منتج لشركة الديوان للمفروشات المحدودة بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٣م ، وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٠٧١/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم : ٣٩٧٦ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل منتج المنشأة الصناعة التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٤٣٦
اسم المنشأة : شركة الديوان للمفروشات المحدودة.
المنتج : مكاتب، غرف طعام كاملة، غرف جلوس كاملة، طاولات اجتماعات ووسط وجانبيه، قواطع جدران اعمال ديكور مختلفة، ابواب وعتباتها .
رأس المال: ٨٠١٦٩٩٧ درهم اماراتي .
نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%.
رقم الترخيص: او التسجيل الصناعي: ٧٦٩ تاريخه : ٢٠٠١/٢/٢٦
عنوان المنشأة: هاتف: ٥٣٣١٩٣ فاكس: ٥٣٣٣٢٦٣ ص.ب: ٢٢٦٩٧
اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
المدينة: الشارقة.
نسبة القيمة المضافة: ٧٧,٩٤%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١٢/٨م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/١٦م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك