الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن اعتماد نموذج جديد لشهادة ترخيص النقل البري
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٢ لسنة ١٩٩١ في شأن ما يطلب من شركات ومؤسسات النقل البري الكويتي في حالة مراجعتها لجهات الإدارة المختلفة وبناء على كتاب وزارة المواصلات رقم و م ص / ن / ٢ / ١٩ _ ٦٣٤٥ المؤرخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٠ م وارد السجل العام رقم ١٨٩٩ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠م المتضمن الافادة بأنه حرصا من الوزارة على تطوير وتسهيل إجراءات النقل البري للركاب والبضائع على السواء فإن الوزارة قد قامت باعتماد نموذج جديد لشهادة ترخيص النقل البري بعد إدخال بعض التعديلات عليه على أن تنتهي صلاحية الشهادة القديمة بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الكتاب .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد النموذج الجديد لشهادة ترخيص النقل البري والمرفق صورته طيا والتأكيد على الطلب من الشركات ومؤسسات النقل البري الكويتي في حالة مراجعتهم للإدارة بضرورة إبراز الشهادة المشار إليها اعتبارا من تاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٠م وعلى أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول ومعتمدة من قبل وزارة المواصلات وتستمر صلاحية الشهادة القديمة حتى تاريخ العمل بهذا التعميم .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٥ يوليو ٢٠٠٠م