إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 57 لسنة 2025 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1732 · 30 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل رؤساء البعثات الدبلوماسية المذكورين أدناه إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

1- فاضل حيدر الحسن سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.

2- زياد فيصل المشعان سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 26 رمضان 1446 هـ الموافق: 26 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي