مرسوم رقم 176 لسنة 2023 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:
1- جاسم إبراهيم الناجم سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.
2- عبد العزيز محمد البشر سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الأرجنتين.
3- طلال خالد المطيري مندوباً دائماً لدولة الكويت في جامعة الدول العربية - القاهرة.
4- فاضل حيدر الحسن سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.
5- عادل حسين الجسام سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة بوتان.
6- جابر دعيج خليفة الصباح قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م