إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1/194) لسنة 1999 بشأن استحداث نموذج إيفاد جديد وإلغاء نموذج بعثات ( رقم 1 ، 2 )

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/194 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :17 رمضان 1419 هــ 4 يناير 1999م تعميم رقم (1)لسنة م 1999 بشـــــــــأن استحداث نموذج إيفاد جديد وإلغاء نموذج بعثات ) رقم 1 ، 2 (ــــــــــــــ إشارة إلى تعميم الديوان رقم 85/15 وما تلاه من تعاميم أخرى آخرها التعميم رقم 92/29 والتي كانت تقضى بضرورة استيفاء نموذج )1 ، 2 (بعثات بغرض الإيفاد في بعثة أو أجازه دراسيه أو الاشتراك في دورات تدريبيه بالخارج . ونظرا للبدء بتطبيق برامج الحاسب الآلى الخاصه بمتابعة مواضيع الإيفاد ، فقد تم استحداث نموذج إيفاد موحد يتلائم وحاجة العمل لدي إدارة البعثات بالديوان حيث أخذ في الاعتبار البيانات المخزنه آليا والبيانات المطلوبة، إضافة للإقرار والتعهد الذي يوضح علم المرشح للايفاد وتحمله ما يترتب على عدم المشاركه أو عدم تحقيق الهدف من البعثه أو الإجازة من آثار لكل من الديوان والجهه الحكوميه . وبناء عليه فانه قد تقرر إلغاء النماذج السابقه واستخدام النموذج الجديد ) نموذج إيفاد ( المرفق نسخه منه . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية استيفاء بيانات نموذج الإيفاد الجديد عندما تطلب موافقة الديوان علي إيفاد موظفيها في بعثه أو إجازة دراسيه سواء بداخل الكويت أو بالخارج وكذلك الدورات التدريبيه بالخارج مع التأكيد علي ضرورة التوقيع علي النموذج مـــن المرشح للايفاد واعتماده من شئون الموظفين وإرساله للديوان مع طلب الموافقه . علما بأن الديوان لن يلتفت للترشيحات المقدمه إليه ما لم تكن مستوفيه للنموذج المرفق . لذا يرجي مراعاة ما ورد بهذا التعميم والعمل به اعتبارا من تاريخه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس الديوان محمد حمد الرومي الوكيل المساعد لشئون البعثات والنظم المعلومات المرفقات : نموذج ايفاد ن/7 / 74

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي