الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 136 لسنة 2004م
بشأن رفع الحجز التنفيذي الموقع على الأموال والبضائع العائدة لشركة / أتش جيه
لصالح شركة أولاد حامد يوسف العيسى للمواد الغذائية
مدير عام الجمارك :-
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (30) لسنة 2004م بشأن محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم 32012427 / 169 والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 13 / 3 / 2004م والمقيد بواردة السجل العام رقم 1074 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة عن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل في القضية رقم 336 / 1992 تجاري كلي (4) – والمتضمن أنه نفاذا للحكم المذكور – تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة أتش جيه هاينز كومباني ليميتد) تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره –155223 د .ك وحجز البضائع التي تحمل الاسم والعلامة التجارية (هاينز) حسب الصور المرفقة بالمحضر الواردة باسم شركة أتش جي هاينز المدعى عليها .
وحيث أرسلت إلينا إدارة التنفيذ محضر رفع حجز مؤرخ 31 / 10 / 2004 مقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4736 بذات التاريخ يتضمن أنه بناء على كتاب الحاجز المؤرخ 25 / 10 / 2004م الذي يفيد التصالح وسداد المبلغ بالكامل ، ومن ثم تطلب إدارة التنفيذ رفع الحجز عن كل ما يحمل اسم أو العلامة التجارية (هاينز) وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل توقيعه .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو رفع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور )شركة أتش جيه هاينز كومباني ليميتد) وكل ما يحمل اسم أو العلامة التجارية (هاينز) وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل توقيعه .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 31 / 10 / 2004م
صدر بتاريخ : 3 / 11 / 2004م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك