مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إضافة منتج جديد للمنشأة الصناعية انترمتل بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم (٤٠٣) لسنة ١٩٩٥م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢/٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٣/٢٤م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتجات جديدة للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٠١
اسم المنشأة: انترمتل.
المنتج: (مرفق قائمة)
رأس المال: ١٧٧٦٥٨٤٦ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي: ٥٢%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٠١٣ تاريخه: ٢٠٠٢/٦/٢٨م
عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٢٢٨٥
هاتف: ٥٣٢٢٤٦٢ فاكس: ٥٣٣٧٢٧١
اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة: ٨١,١٣ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٤/٢م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٣/١٤م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك