الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 271 لسنة 2001م
بشأن تأهيل عبر الخليج للمنتجات الاسمنتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10104/1/23523 المؤرخ 2001/10/13م والمقيد بواردة السجل العام رقم (3464) بتاريخ 2001/10/28 والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: 2216.
اسم المنشأة: عبر الخليج للمنتجات الاسمنتية.
المنتج: بلاط وكثل جانبية لرصف الطريق.
رأس المال: 30658355 درهم إماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي: 51%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): 1542.
تاريخه: 2000/12/20.
عنوان المنشأة هاتف: 8801020 فاكس: 8801021.
ص . ب : 25595.
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي.
نسبة القيمة المضافة: 39 ، 91.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/10/28م.
صدر بتاريخ : 2001/11/5م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك