إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 100 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج شركة مطاحن الدقيق القطرية - قسم المطاحن بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 511 · 28 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 100 لسنة 2001م

بشأن اضافة منتج شركة مطاحن الدقيق القطرية – قسم المطاحن بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم 289 لسنة 1998م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 23523/ 5/ 3399 المؤرخ 2001/4/3م والمقيد بوارده السجل العام رقم 1130 بتاريخ 2001/4/11م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: 1734

اسم المنشأة: شركة مطاحن الدقيق القطرية قسم المطاحن المنتج: (طحين بأنواعه (كامل رقم 1 رقم 2 قوي - ناعم - القيمات - بالخميرة) هريس، جريش، سميد، نخالة، شوار) رأس مال: 6000000 ريال قطري نسبة رأس المال الخليجي 100%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): 22 تاريخه: 1998/6/3م.

عنوان المنشأة: هاتف: 415000 فاكس: 438137 ص.ب: 1444

اسم الدولة: قطر المدينة: الدوحة

نسبة القيمة المضافة: 32، 53%.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 2001/4/11م.

صدر بتاريخ : 2001/4/16م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي