إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 297 لسنة 2000 بشأن تأهيل المصنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

رقم الرمز (۲۱)

تعميم جمركي رقم ۲۹۷ لسنة ۲۰۰۰ م

بشأن تأهيل المصنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات

التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱/۲۳٥۲۳/ ٤٤٦٠ المؤرخ ٤ / ۱۰/ ۲۰۰۰م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۲۹۱۷ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ۲۰۰۰ والذي تم استلامه عن مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۲۲۰

اسم المنشأة : المصنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة .

المنتج : عبوات عجين الطماطم ، عبوات حليب البودرة، عبوات تعبئة البقوليات ، عبوات أخرى ، مطبوعات الواح صفيح .

رأس المال : ٢٤٤١٦٨٤ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ۰۱/۰۰٥٢٤٩ تاريخه : ۳۰/ ۳ / ۱۹۹۸م

عنوان المنشأة : ص . ب ٨٣٦

هاتف : ٦٩٣٠٦٥ فاكس : ٦٢٩٨٩٣

المدينة : مطرح اسم الدولة : سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة : ٤٩,٤٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٥ / ١٠ / ۲۰۰۰م

صدر بتاريخ : ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۰۰م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي