مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (۲۱)
تعميم جمركي رقم ۲۹۷ لسنة ۲۰۰۰ م
بشأن تأهيل المصنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات
التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱/۲۳٥۲۳/ ٤٤٦٠ المؤرخ ٤ / ۱۰/ ۲۰۰۰م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۲۹۱۷ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ۲۰۰۰ والذي تم استلامه عن مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ۲۲۰
اسم المنشأة : المصنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة .
المنتج : عبوات عجين الطماطم ، عبوات حليب البودرة، عبوات تعبئة البقوليات ، عبوات أخرى ، مطبوعات الواح صفيح .
رأس المال : ٢٤٤١٦٨٤ ريال عماني
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ۰۱/۰۰٥٢٤٩ تاريخه : ۳۰/ ۳ / ۱۹۹۸م
عنوان المنشأة : ص . ب ٨٣٦
هاتف : ٦٩٣٠٦٥ فاكس : ٦٢٩٨٩٣
المدينة : مطرح اسم الدولة : سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة : ٤٩,٤٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٥ / ١٠ / ۲۰۰۰م
صدر بتاريخ : ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۰۰م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك