إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (163) لسنة 2002 بشأن إضافة منتج مصنع الإمارات للسحب بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 570 · 22 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (١٦٣) لسنة ٢٠٠٢م .

بشأن إضافة منتج مصنع الإمارات للسحب بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقاً الى التعميم الجمركي رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۸۷۳/۱/۲۳۵۲۳ المؤرخ ۲۰۰۲/۵/۲۷م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۱۹۹۷) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٧١٥.

اسم المنشأة: مصنع الامارات للسحب.

المنتج: قضبان من الألمنيوم، أشكال خاصة بروفيلات من الألمنيوم.

رأس المال: ١٣٥٤٧٢٢٩ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٩٩٤.

تاريخه : ١٩٩٤/٦/٦.

عنوان المنشأة هاتف: ٤٣٤١٦٣ .

فاكس: ٤٣٤٦٢٥ ص.ب: ٣٥٠١.

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

المدينة: عجمان.

نسبة القيمة المضافة : ٩٨,٧٦% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠٢/٦/٢م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/٨م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي