مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل مصنع مرطبات الإتحاد بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٥١١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/٣ والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٩٢٥) بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٥م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٢.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۱۷۹۹ .
اسم المنشأة : مصنع مرطبات الاتحاد .
المنتج : عصير المانجو، شراب الليمون،شراب الفراولة، شراب الجوافة، ارسي كولا، شراب الأناناس، شراب التفاح، خلائط عصير، شراب جريب فروت، شراب فواكه مشكله، مياه معدنيه .
رأس المال : ٢٣٥٨٩٤٩٩ درهما اماراتيا .
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦١.
تاريخه : ۲۰۰۰/۷/۲۲م .
عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٣١٥٢٥ فاكس : ٥٣٣٠٣٦٠ ص . ب : ٥١٢
اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة : ۸۲,۱۹ ٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱۲م .
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۹/۱۸م