إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 243 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع مرطبات الإتحاد بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 533 · 29 سبتمبر 2001

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل مصنع مرطبات الإتحاد بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٥١١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/٣ والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٩٢٥) بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٥م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٢.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۱۷۹۹ .

اسم المنشأة : مصنع مرطبات الاتحاد .

المنتج : عصير المانجو، شراب الليمون،شراب الفراولة، شراب الجوافة، ارسي كولا، شراب الأناناس، شراب التفاح، خلائط عصير، شراب جريب فروت، شراب فواكه مشكله، مياه معدنيه .

رأس المال : ٢٣٥٨٩٤٩٩ درهما اماراتيا .

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦١.

تاريخه : ۲۰۰۰/۷/۲۲م .

عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٣١٥٢٥ فاكس : ٥٣٣٠٣٦٠ ص . ب : ٥١٢

اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة : ۸۲,۱۹ ٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱۲م .

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۹/۱۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي