إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 12 لسنة 2002 بشأن تأهيل/ مصنع الانصاري للبلاستيك - بالمملكة العربية السعودية واكراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 551 · 2 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ١٢ لسنة (٢٠٠٢م)

بشأن تأهيل/ مصنع الانصاري للبلاستيك - بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۲۱۸۱/۱/۲٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۱۳۸ بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۳م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۳م.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۲٦۸.

اسم المنشأة : مصنع الانصاري للبلاستيك.

المنتج : صناديق بلاستيكية لاجهزة التجار، أكياس ومفارش سفرة، مصاصات بلاستيك للشرب، سلة رحلات، أدوات منزلية بلاستيكية استخدام واحد، أغطية بلاستيكية لماكينات الخياطة.

رأس المال : ٤٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص / ۱۰۱۸.

تاريخه : ١٤٢٠/٧/٢٢ هـ.

عنوان المنشأة: هاتف : ۸۳۳٧٩٤٠ فاكس: ۸۳۳۱۷۰۰ ص.ب: ٥٢٩ اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۱/۱۳م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۱/۱۹م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي