إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (280) لسنة 2002 بشأن صناعات البيرلايت السعودية بالمملكة العربية السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 585 · 5 أكتوبر 2002

رقم التشريع وسنته

280 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٨٠) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن صناعات البيرلايت السعودية بالمملكة العربية السعودية

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٩٦م بشأن إدراج صناعات البيرلايت السعودية بالمملكة العربية السعودية ضمن دليل الصناعات التحويلية.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: ينبع الصناعية نسبة القيمة المضافة/ ١٠٠%

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ١٥ /٩ /٢٠٠٢م.

صدر بتاريخ ______________ : ١٨ /٩ /٢٠٠٢م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية رقم/٥٧٣٩/٥/٢٠٥٠٦ المؤرخ في ٢٠٠٢/٨/٢٨ والمقيد بوارده السجل العام برقم ٢٩٦٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٣١ والذي أفادت فيه بأن مادة الكربولايت مادة مشتقة من البيرلايت الإننائي وأن منتجات الشركة الرئيسية مؤهلة برقم (١٠٦٠) ويندرج تحتها مسميات فرعية كثيرة وأسماء تجارية متعددة وهذا المنتج هو مجرد اسم تجاري ومشتق من البيرلايت الإنشائي.

بناء عليه.. يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بما جاء أعلاه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي