مكتب الشئون القانونية
رمز رقم (۱۷)
تعميم جمركي رقم ٣٠٣ لسنة ۲۰۰۰ م
بشأن تعديل بيانات شركة نجدية للتسويق المحدودة بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
الحاقا للتعميم الجمركي رقم (۳۷۷) الصادر في ۹۹/۱۲/۲۸ بشأن تأهيل شركة نجدية للتسويق وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤١٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲/ ۱۰/ ۲۰۰۰م والمقيد بواردة السجل العام ٢٨٦٧ بتاريخ ۱۱/ ۱۰/ ۲۰۰۰م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تعديل بيانات الشركة اعلاه .
رقم التأهيل : ۱۷۷۱
اسم المنشأة : شركة نجدية للتسويق المحدودة المنتج : لبن ، حليب طازج وطويل الاجل ، قشطة ، زبادي سادي وبالفواكه ، عصيرات متنوعة .
رأس المال : ٢٨٠٢٦٢٥٧ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٤٧٥/ص تاريخه : ٣0/ ٣/ ١٤٢١هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ٢٨٥١٩
هاتف : ٤٧٨٨٧٦٠
فاكس : ٤٧٩٠٥٩١
المدينة : الرياض
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ۹۰,۷٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۱۱/ ۱۰/ ۲۰۰۰م
صدر بتاريخ : ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۰۰م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك