مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (١٧)
تعميم جمركي رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل شركة المصنع السعودي الحديث بدولة المملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء
منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤١٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢/١٠/٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم٢٨٦٩ بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٩٠
اسم المنشأة : شركة المصنع السعودي الحديث المنتج : خشبي : أسرة ، غرفة صالون، ماصات ، كراسي، دواليب، طاولات، كراسي مطعم، ابواب، مطابخ خشبية، اثاث مستشفيات، اثاث معامل .
معدني : مصات معامل ، اسرة مستشفيات، ارفف وزوايا ديكسون، مطابخ معدنية، ارجوحة، ابواب معدنية ، اثاث معدني متنوع ، مجاري هواء وتكييف
رأس المال : ١٠٩٦٤٤٨١ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٨ تاريخه : ١٥ / ٢ / ١٣٨٨
عنوان المنشأة : ص . ب ٨٩٤
هاتف : ٤٤٨٠١٤٠ فاكس : ٤٤٦٦٥٣٨
المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٧٠,٧٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١ / ١٠ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك