إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 301 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة المصنع السعودي الحديث بدولة المملكة العربية السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

301 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

رقم الرمز (١٧)

تعميم جمركي رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل شركة المصنع السعودي الحديث بدولة المملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء

منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤١٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢/١٠/٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم٢٨٦٩ بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٩٠

اسم المنشأة : شركة المصنع السعودي الحديث المنتج : خشبي : أسرة ، غرفة صالون، ماصات ، كراسي، دواليب، طاولات، كراسي مطعم، ابواب، مطابخ خشبية، اثاث مستشفيات، اثاث معامل .

معدني : مصات معامل ، اسرة مستشفيات، ارفف وزوايا ديكسون، مطابخ معدنية، ارجوحة، ابواب معدنية ، اثاث معدني متنوع ، مجاري هواء وتكييف

رأس المال : ١٠٩٦٤٤٨١ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٨ تاريخه : ١٥ / ٢ / ١٣٨٨

عنوان المنشأة : ص . ب ٨٩٤

هاتف : ٤٤٨٠١٤٠ فاكس : ٤٤٦٦٥٣٨

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٧٠,٧٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١ / ١٠ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي