الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل الشرقيون للصناعات الاسفنجية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٤٩٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٦٣٢ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۷م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية :
رقم التأهيل : ٢٢٢٥
اسم المنشأة : الشرقيون للصناعات الاسفنجية.
المنتج : غرف نوم، غرف جلوس، مراتب أسرة اسبرنج، مخدات، مراتب اسفنج.
رأس المال : ٥٩٣٨٧٥٠ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%.
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٤٧.
تاريخه : ۲۰۰۰/۷/۲۹.
عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٤٦٦٢٣ فاكس : ٥٣٤٦٦٢٥ ص.ب : ١٦٨١