إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 277 لسنة 2001 بشأن تأهيل الشرقيون للصناعات الاسفنجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 542 · 1 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل الشرقيون للصناعات الاسفنجية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٤٩٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٦٣٢ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۷م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية :

رقم التأهيل : ٢٢٢٥

اسم المنشأة : الشرقيون للصناعات الاسفنجية.

المنتج : غرف نوم، غرف جلوس، مراتب أسرة اسبرنج، مخدات، مراتب اسفنج.

رأس المال : ٥٩٣٨٧٥٠ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%.

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٤٧.

تاريخه : ۲۰۰۰/۷/۲۹.

عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٤٦٦٢٣ فاكس : ٥٣٤٦٦٢٥ ص.ب : ١٦٨١

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي