مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل ستايل لصناعة الأسفنج بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٣٠٩/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/١٢م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ٣١٨٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٣١٦
اسم المنشأة: ستايل لصناعة الأسفنج.
المنتج: مراتب طبية، مخدات أسفنجية، مراتب اسبرنج، فرش من مواد أخرى.
رأس المال: ٧٧٠٣٥٢ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٤٨١ تاريخه: ٢٠٠١/١٢/٩
عنوان المنشأة: ص.ب: ١١٠٣
هاتف: ٧٦٧٠٣٠٣
فاكس: ٧٦٧١٩١٢
اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: أم القوين
نسبة القيمة المضافة: ٤٧,٧٧%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٢٢م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٢٩م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك