مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل مصنع سليم للأسفنج واللحف بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك.
وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ١ /٣٠٣٤ المؤرخ ٣١/ ٥/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٧٠٣ بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٠٠ والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية رقم التأهيل: ١٩٩٠
اسم المنشأة: مصنع سليم للأسفنج واللحف المنتج: لحاف، أطقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة.
رأس المال : ٢٢٤٤٠٠٠ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٦٧ تاريخه : ٣١/ ٥/ ١٩٩٩
عنوان المنشأة : ص. ب: ٢٠٨٤٨ هاتف : ٤٣١٤٨٤ فاكس : ٤٣١٤٨٥
المدينة : عجمان اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٥,٦٪
للعلم والعمل به من تاريخ : ٧/ ٦/ ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٧/ ٦/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك