إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 278 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الامواج لصناعة الاسفنج الصناعي والمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 542 · 1 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

278 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۱/۱۸م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۲۷۸ لسنة ۲٠٠۱ م

بشأن تأهيل مصنع الامواج لصناعة الاسفنج الصناعي والمفروشات بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۳۵۲۳/ ۱ /۱۰٤۸۸ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٣١) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۷م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية :

رقم التأهيل : ٢٢٢٤

اسم المنشأة : مصنع الامواج لصناعة الاسفنج الصناعي والمفروشات.

المنتج : اسفنج صناعي، اطقم جلوس، مراتب.

رأس المال : ۲۲۰۰۰۰۰ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ۲۲۰۳.

تاريخه : ۲۰۰۱/۲/۱۰.

عنوان المنشأة : هاتف : ۵۳۳۳۱۲۰ فاكس : ۵۳۳۳۱۳۵ ص.ب : ٤٢٧

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة . المدينة: الشارقة.

نسبة القيمة المضافة: ۷۰٫۹

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۷م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۱۱/۱٤م

مدير عام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي