صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۱/۱۸م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۲۷۸ لسنة ۲٠٠۱ م
بشأن تأهيل مصنع الامواج لصناعة الاسفنج الصناعي والمفروشات بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۳۵۲۳/ ۱ /۱۰٤۸۸ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٣١) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۷م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية :
رقم التأهيل : ٢٢٢٤
اسم المنشأة : مصنع الامواج لصناعة الاسفنج الصناعي والمفروشات.
المنتج : اسفنج صناعي، اطقم جلوس، مراتب.
رأس المال : ۲۲۰۰۰۰۰ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ۲۲۰۳.
تاريخه : ۲۰۰۱/۲/۱۰.
عنوان المنشأة : هاتف : ۵۳۳۳۱۲۰ فاكس : ۵۳۳۳۱۳۵ ص.ب : ٤٢٧
اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة . المدينة: الشارقة.
نسبة القيمة المضافة: ۷۰٫۹
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۷م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۱۱/۱٤م
مدير عام