الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل بروكيم للتقنية بدولة الامارات العربية المتحدة
وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧١٥٧/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٤٨٠) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٠ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل:٢١١٣
اسم المنشأة: بروكيم للتقنية .
المنتج: اصباغ مجددة في وسط مائي، اصباغ مجددة في وسط غير مائي.
رأس المال: ٧٣٩٣٠٠٠ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي:٥١%.
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي):٢٠٤٢ تاريخه:٢٠٠٠/٧/٢٥م.
عنوان المنشأة: ص.ب:٤٩٢ هاتف :٢٨٦٢٥٦٢ فاكس:٢٨٦٢٧٢٢ المدينة: ديرة - دبي اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
نسبة القيمة المضافة:٨,٤٦%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من:٢٠٠٠/١٢/١٠ م.
صدر بتاريخ:٢٠٠٠/١٢/١٨ م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك