إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 357 لسنة 2000 بشأن تأهيل بروكيلم للتقنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 494 · 23 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

357 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل بروكيم للتقنية بدولة الامارات العربية المتحدة

وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧١٥٧/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٤٨٠) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٠ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل:٢١١٣

اسم المنشأة: بروكيم للتقنية .

المنتج: اصباغ مجددة في وسط مائي، اصباغ مجددة في وسط غير مائي.

رأس المال: ٧٣٩٣٠٠٠ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي:٥١%.

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي):٢٠٤٢ تاريخه:٢٠٠٠/٧/٢٥م.

عنوان المنشأة: ص.ب:٤٩٢ هاتف :٢٨٦٢٥٦٢ فاكس:٢٨٦٢٧٢٢ المدينة: ديرة - دبي اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة

نسبة القيمة المضافة:٨,٤٦%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من:٢٠٠٠/١٢/١٠ م.

صدر بتاريخ:٢٠٠٠/١٢/١٨ م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي