إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 135 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع ستيل راكس بدولة الإمارات العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 517 · 9 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع ستيل راكس بدولة الامارات العربية المتحدة وأدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٨٦٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٦م والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٥٦٦ بتاريخ ٢٠٠١/٥/١٩م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٥/١٦م.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١٦٣

اسم المنشأة: مصنع ستيل راكس

المنتج: مسامير (مقاس مختلفة)، شبكات معدنية، أدوات الربط (براغي خشب)، أرفف أسلاك معدنية، علاقات معدنية للشبكة، علاقات طويلة معدنية، منصات عرض.

رأس المال: ١٨٦٦٣٥٨ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي) ١٣٠٧ تاريخه: ٢٠٠٠/٥/٦

عنوان المنشأة: ص.ب: ٣٢٦٩

هاتف: ٧٤٣٩١٦١ فاكس: ٧٤٣٨٠٧٠

اسم الدولة الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة: ٦٨,٦٠%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/١٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/٢٦م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي